مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص172
(كل مسكر حرام) وقال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام) (1).
ورواية عطاء: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر) (2).
وفي صحيحة ابن وهب: (كل مسكر حرام، فما أسكر كثيرة فقليله حرام) قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد عليه بكفه مرتين: لا، لا (3).
ورواية كليب: (ألا أن كل مسكر حرام، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام) (4)، إلى غير ذلك.
والمدلول عليه من تلك الاخبار وغيرها مما يطول الكلام بذكره والمتفق عليه بين العلماء الاخيار أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فما أسكر كثيره حرم قليله ولو قطرة منه وإن مزجت بغيره وغلب الغير عليها،كما صرحت به صحيحة ابن وهب.
وفي صحيحة البجلي: (إن ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فقال له الرجل: فأكسره بالماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا، وما للماء يحل الحرام، اتق الله ولا تشربه) (5).
ورواية عمر بن حنظلة: ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه
(1) الكافي 6: 409 / 8، الوسائل 25: 338 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 5.
(2) الكافي 6: 408 / 3، التهذيب 9: 111 / 482، الوسائل 25: 326 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 5.
(3) الكافي 6: 408 / 4، التهذيب 9: 111 / 481، الوسائل 25: 336 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 1.
(4) الكافي 6: 408 / 6، الوسائل 25: 337 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 2.
(5) الكافي 6: 409 / 11، الوسائل 25: 339 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 7.