مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص171
الفصل الثاني في المائعات وفيه أيضا مسائل: المسألة الاولى: من المائعات المحرمة: ما مر من فضلات الحيوانات،من الدم والبول واللبن، على التفصيل المتقدم.
ومنها: المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير، كغير الماء مطلقا على الاظهر، والقابلة له قبل التطهير، وجميع ما كان مضرا بالذات أو بالعارض، أو مغصوبا، كما مر جميعا.
المسألة الثانية: من المائعات
وحرمته إجماعية، بل ضرورة دينية ثابتة بالكتاب والسنة، ويلحق به كل مسكر في الحرمة، بالاجماع والنصوص المستفيضة، بل المتواترة: كرواية الصيداوي، وفيها: (كل مسكر حرام) (1).
ورواية أبي الربيع الشامي: (إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله تعالى) (2).
وموثقة سماعة: عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ، قال: (لا) وقال:
(1) الكافي 6: 407 / 1، التهذيب 9: 111 / 483، الوسائل 25: 325 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 3.
(2) الكافي 6: 408 / 2، التهذيب 9: 111 / 480، الوسائل 25: 325 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 4.