پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص170

وردت – بعد التضعيف – بالحمل على حال الاضطرار، مضافا إلى عدم صراحة الاول في الاكل، فلعله للضماد أو الطلا.

نعم، يمكن أن يقال بعدم انصراف الاطلاق إلى مثل ذلك الطين، سيما مع كونه نافعا، وتعليل حرمة الطين في بعض الاخبار بالضرر (1).

ومنه يظهر جواز استثناء الطين المختوم أيضا، مضافا فيهما إلى عدم تيقن كونهما طينا وإن سميا به، كما يستفاد من آثارهما وخواصهما، ولصوقهما باللسان، وقول الاطباء بأن الاول حار، مع أن كل طين بارد.

المسألة الثالثة: يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا، كالبنج ونحوه من المعاجين المسكرة، لان كل مسكر حرام إجماعا فتوى (2) ونصا (3).

وما كان منه نجس العين – كالخر والعذرة – أو متنجسا غير قابل للتطهير – كالعجين الذي عجن بالماء النجس، وبعض الحبوبات المنقوعةفي المائع النجس، فإنها غير قابلة للتطهير على الاقوى، كما مر في بحثه – أو متنجسا قابلا له قبل تطهيره، أو مضرا بالبدن، أو خبيثا، أو مغصوبا.

والوجه في الكل ظاهر مما مر.

وما عدا ذلك من الجوامد باق على أصل الاباحة، داخل في العمومات، ولا يحرم منها شي، فتحل النباتات من الحشائش والاوراد والاوراق والاخشاب، حتى اصول العنب والزبيب والفحم ما لم يضر، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى كثرة.

(1) الوسائل 24: 220 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58.

(2) القواعد 2: 159، الروضة 7: 316، الرياض 2: 290.

(3) الوسائل 25: 325 أبواب الاشربة المحرمة ب 15.