مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص169
وأما ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قوله: (من طين قبور آبائي) فمع أن آخرها يدل على أنه من قبر أبي عبد الله عليه السلام لا يضر لدخوله في التربة.
ج: قد وردت في الاخبار لاخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية، وفي بعضها: أنه لا شفاء إلا بها، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل، وأنه ينبغي أن يكتم به، ويكثر ذكر الله عليه، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الاشياء الدنسة والثياب الوسخة، وأنه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة (1).
د: هل يستثنى الطين الارمني أيضا، أم لا ؟ظاهر بعضهم: العدم (2)، للاصل.
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة (3)، للمنفعة.
وتدل عليه المرسلة المروية في المصباح والمكارم: عن الطين الارمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه ؟ قال: (لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين) (4).
والمسندتين المرويتين في طب الائمة، الدالتين على جواز أكل سفوفه دواء (5).
(1) كامل الزيارة: 281، الوسائل 14: 521 أبواب المزار وما يناسبه ب 70 وص: 530 ب 73، وج 24: 227 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 3 و 7، مستدرك الوسائل 10: 329، 338 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 و 56.
(2) كصاحب الرياض 2: 290.
(3) الدروس 3: 14، اللمعة (الروضة 7): 327.
(4) مصباح المتهجد: 676، مكارم الاخلاق 1: 362 / 1182، الوسائل 24: 230 أبواب الاطعمة المحرمة ب 60 ح 3.
(5) طب الائمة عليهم السلام: 65 و 66، الوسائل 24: 230 أبواب الاطعمة المحرمة ب 60 ح 1 و 2.