پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص168

كان أولى، فقد روي في الكامل عن محمد بن مسلم حديثا طويلا، فيه إرسال أبي جعفر عليه السلام له شربة لوجعه فشرب وبرئ، وقال: (يا محمد، إن الذي شربته فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما أستشفي به، فلا تعدلن به، فإنا نسقيه صبياننا ونسأنا ونرى فيه كل خير) الحديث (1).

ب: هل يختص ذلك بالتربة الحسينية، أو يعم تربة سائر الائمةأيضا ؟ مقتضى الاصل: الاول، وبه صرح في المروي في العيون بسنده المتصل عن موسى بن جعفر عليهما السلام: (لا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين عليه السلام) الحديث (2).

وفي المروي في العلل: (من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس) (3).

نعم، في رواية الكامل المتقدمة بعضها – بعد قوله: (على رأس أربعة أميال) -: (وكذلك طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك طين قبر الحسين وعلي ومحمد، فخذ منها، فإنها شفاء من كل سقم، وجنة مما يخاف) الحديث (4).

وحملها المحدث المجلسي على مجرد الاخذ والاستصحاب دون الاكل (5)، ولا بأس به.

(1) كامل الزيارة: 275 / 7، وفيه: (من طين قبر الحسين عليه السلام)، بدل: (من طين قبور آبائي).

(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 82 / 6، الوسائل 14: 529 أبواب المزار ب 72 ح 2.

(3) علل الشرائع: 533 / 4، الوسائل 24: 225 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 15.

(4) كامل الزيارة: 280 / 5، الوسائل 24: 227 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 3.

(5) البحار 57: 156 ذ.

ح 22.