پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص167

نعم، ورد في الحائر الشريف أنه خمس فراسخ (1).

وفي إثبات الحلية بهذه الاخبار الضعيفة الغير المنجبرة إشكال جدا، والاقتصار على المفهوم العرفي هو مقتضى الاصل، إلا أنه يشكل حينئذ أيضا بأنه يوجب عدم بقاء شي من تلك البقعة المباركة، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الازمنة وسيؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة.

قيل: إلا أن يؤخذ من المواضع المذكورة ويوضع على القبر أو الضريح، فيقوى احتمال جوازه (2).

ولكن في صدق طين القبر عليه مع ذلك نظر، وعليه يشكل الامر، للعلم بتغير طين القبر في تلك الازمنة المتطاولة التي تناوبت عليه أيدي العامرين له، والله أعلم.

وروى في الكافي وكذا الكامل عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عند رأس الحسين بن علي عليهما السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام) قال الراوي: فاحتفرنا عند رأس القبر فلما حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا منعند رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر درهم الحديث (3).

ثم إنه يشكل أيضا الاكتفاء بما يأتون به كثير من الزوار وأخذوه من بعض أهل تلك الديار، إلا أن يقبل فيه قول ذي اليد إذا أخبر بكونه التربة المقدسة.

ولو احتاط من لم يأخذه بنفسه أو بواسطة ثقة أخذه كذلك أو مطلقا فحله في ماء أو شربة اخرى بحيث يخرج عن صدق الطين ويشرب

(1) انظر البحار 86: 89.

(2) الرياض 2: 290.

(3) الكافي 4: 588 / 4، كامل الزيارة: 279 / 1، مستدرك الوسائل 10: 331 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 ح 8.