پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص166

(يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا) (1).

وفي رواية اخرى مروية في الكامل أيضا أنه: (يؤخذ على سبعين باعا) (2).

وفي اخرى مروية فيه أيضا، وفي المكارم: (إن طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل) (3).

وكذا اخرى في الكامل، قال: (لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله عليه السلام وحرمته وولايته أخذ من طينه على رأس ميل كان له دواء وشفاء) (4).

وفي اخرى مروية فيه أيضا: (يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال) (5)، وقريبة منها مرسلة اخرى فيه أيضا، وفيه: وروي فرسخ في فرسخ (6).

وفي بعض كتب الاصحاب: وروي إلى أربعة فراسخ، وروي ثمانية (7).

ولم أعثر على حديث يدل عليهما.

(1) مصباح المتهجد: 676، مصباح الزائر: 96، الوسائل 14: 511 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 3، ولم نعثر عليها بهذا النص في كامل الزيارات.

(2) كامل الزيارت: 279 / 2، والباع: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطهما يمينا وشمالا – المصباح المنير: 66.

(3) كامل الزيارات: 275 / 5، مكارم الاخلاق 1: 360 / 1175، الوسائل 14: 513 أبواب المزار ب 67 ح 9.

(4) كامل الزيارت: 279 / 6، مستدرك الوسائل 10: 331 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 ح 7.

(5) كامل الزيارت: 280 / 5، مستدرك الوسائل 10: 332 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 ح 9.

(6) كامل الزيارت: 271 / 2، الوسائل 14: 510 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 2.

(7) انظر الرياض 2: 290.