مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص165
ودمانا، فإذا تناولت فقل: اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعله شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سؤ.
فإذا قلت ذلك فاشددها في شي وأقراء عليها سورة إنا أنزلناه، فإن الدعاء الذي تقدم لاخذها هو الاستئذان عليها، وقراءةإنا أنزلناه ختمها) (1).
إلا أن في رواية اخرى مروية في كامل الزيارة بسنده المتصل إلى أبي عبد الله عليه السلام: (لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام وحرمته وولايته أخذ من طين قبر الحسين عليه السلام مثل رأس أنملة كان له دواء) (2).
ولكنه لا يدل على أكل قدر رأس الانملة، فالاحوط – بل الاظهر – عدم التجاوز عن الحمصة.
فروع: أ: مقتضى الاصل – ولزوم الاقتصار على المتيقن من ماهية التربة المقدسة والمستفاد من مطلقات طين القبر – هو ما أخذه من قبره أو ما جاوره عرفا، إلا أن في رواية ابن عيسى المروية في الكافي (3) ومرسلة سليمان بن عمرو المروية في كامل الزيارة وفي مصباح المتهجد وعن مصباح الزائر أنه:
(1) مصباح المتهجد: 677، الوسائل 24: 229 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 7.
(2) كامل الزيارة: 277 / 8، الوسائل 14: 530 أبواب المزار ب 72 ح 4.
(3) الكافي 4: 588 / 5، مستدرك الوسائل 10: 333 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 ذيل الحديث 10.