پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص164

للمروي في مكارم الاخلاق: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن كيفية تناوله، قال: (إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه، وقدره مثل الحمصة، فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقل: اللهم بحق هذه التربة، وبحق من حل بها وثوى فيها، وبحق أبيه وامه وأخيه والائمة من ولده، وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داء، وبرا من كل مرض، ونجاة من كل آفة، وحرزا مما أخاف وأحذر.

ثم ليستعملها) (1).

وفي كامل الزيارة ومصباح المتهجد: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السلام ؟ فقال: (يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا، ولكن اليسير منه مثل الحمصة) (2).

وفي المروي في مصباح الزائر في رواية طويلة: (ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة) (3).

والمروي في مصباح المتهجد: إني سمعتك تقول: (إن تربة الحسين عليه السلام من الادوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته) فقال: (قد كان ذلكأو قد قلت ذلك، فما بالك ؟) قال: إني تناولتها فما انتفعت، قال: عليه السلام: (أما إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع به) فقال له: ما أقول إذا تناولتها ؟ قال: (تقبلها قبل كل شي وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل لحومنا

(1) مكارم الاخلاق 1: 361 / 1179.

(2) كامل الزيارة: 286، مصباح المتهجد: 676، التهذيب 6: 74 / 145، الوسائل 14: 528 أبواب المزار وما يناسبه ب 72 ح 1.

(3) مصباح الزائر: 97.