مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص163
خلافا للمصباح، فجوز الاكل منه تبركا (1)، ولكن رجع عنه في سائر كتبه.
وقد يستدل له برواية النوفلي المروية في الاقبال: إني أفطرت يوم الفطر بطين وتمر، فقال: (جمعت ببركة وسنة) (2).
وفيه: أنه قضية في واقعة، فلعله كان مستشفيا أيضا، إلا أن يعمم بترك الاستفصال، ولكن مع ذلك لا يفيد، لضعف الرواية.
كما لا تضر رواية الحسين بن أبي العلا: (حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام) (3)، لان التحنيك لا يستلزم الاكل.
كذا لا يثبت جواز الاكل للامان من الخوف بالتعليل به في كثير من الاخبار، إذ ليس فيها إلا أنه أمان، وأما أنه في أكله أو استصحابه فلا، بلفي رواية الحرث بن المغيرة – المروية في أمالي الشيخ – تصريح بالاخير، حيث قال فيها – بعد قوله عليه السلام: (إن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف) وبيان كيفية أخذه – قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف الامن من كل خوف ؟ فقال: (إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام) الحديث (4).
الثاني: أن لا يتجاوز قدر الحمصة المتوسطة المعهودة، كما صرح به المحقق (5) وجماعة (6).
(1) مصباح المتهجد: 713.
(2) الاقبال: 281، الوسائل 7: 445 أبواب صلاة العيد ب 13 ح 1.
(3) كامل الزيارة: 278، الوسائل 14: 524 أبواب المزار وما يناسبه ب 70 ح 8.
(4) أمالي الشيخ الطوسي: 325.
(5) الشرائع 3: 224.
(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 7: 326، المسالك 2: 244، صاحب الرياض 2: 290.