مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص162
وأما الثاني، فلانه يختص التحريم حينئذ بما يوجب الضرر، فلا يحرم نصف مثقال منه مرة، بل في كل سنة مثقال، والمطلوب أعم من ذلك.
وبالجملة: القدر الثابت هو تحريم الطين والمدر، وأما التراب والرمل والحجارة وأنواع المعادن فلا دليل على حرمة الغير المضر منها، والاصلمع الحلية، والقياس باطل، فلا بأس في تراب الدبس وما تستصحبه الحنطة وما يقع على الثمار، مع أن هذه مستهلكة.
فائدة: قد عرفت استثناء طين قبر الحسين عليه السلام، وهو أيضا إجماعي، والاخبار فيه بلغت حد التواتر، وقد روى في كامل الزيارة بإسناده المتصل إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء، وهو الدواء الاكبر) (1).
فلا شك في استثنائه، ولكن يشترط في استثنائه أمران: الاول: أن يكون لاجل الاستشفاء، فلا يجوز لغيره بلا خلاف أجده – إلا من شاذ – للمروي في المصباح المنجبر ضعفه بالاشتهار: (من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنه أكل لحومنا) الحديث (2).
المؤيد بتعليل التحليل في أكثر الاخبار بأن فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف، ولا يصلح ذلك دليلا للاشتراط، كما أن قوله في مرسلة الواسطي: (ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء) لا يدل عليه أيضا، لاخصية الاكل بالشهوة عن الاشتراط، وعدم دلالته على الحرمة.
(1) كامل الزيارة: 275 / 4، مستدركب 53 ح 3.
(2) مصباح المتهجد: 676، الوسائل 24: 229 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 6.