مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص161
والظاهر – كما صرح به جماعة (1) – عدم اشتراط بقاء الرطوبة بعد الامتزاج أو لا، فيحرم رطبه ويابسه.
وتدل عليه صحيحة معمر: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهته ؟ قال: (إنما ذاك المبلول وذاك المدر) (2) والمدر: هو الطين اليابس، كما صرح به أهل اللغة (3).
ومنه تظهر حرمته بعد اليبوسة أيضا.
ويمكن إثباتها باستصحابها أيضا وإن أمكن الخدش فيه.
فما لم يمتزج أولا بالماء أو لم يعلم فيه ذلك لم يكن حراما، كما صرح به المحقق الاردبيلي، ثم قال: والمشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب والارض كلها حتى الرمل والاحجار (4).
انتهى.
وقد يستدل على حرمة التراب بما في الاخبار من استثناء طين قبر الحسين عليه السلام، فإن المراد منه ترابه فكذا المستثنى منه، وبأن التراب أيضا مضر بالبدن قطعا، فيكون لا محالة حراما.
وفيهما نظر، أما الاول فلان في القبر المقدس أيضا طينا كما نشاهدمن التربة الشريفة المأخوذة، فإن ما رأيناه من المدر في الاغلب، فيمكن أن يكون هو المراد من المستثنى، مع أن في تقديرها بالحمصة ورأس الانامل إشعارا بالمدرية أيضا.
(1) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 235، المحقق السبزواري في الكفاية: 251، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 87.
(2) الكافي 6: 266 / 7، التهذيب 9: 89 / 379، معاني الاخبار: 262 / 1، الوسائل 24: 220 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 1.
(3) لسان العرب 5: 162، القاموس المحيط 2: 136.
(4) مجمع الفائدة 11: 235.