پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص160

وصحيحة هشام بن سالم: (إن الله خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته) (1).

ورواية القداح: (قيل لامير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه، فقال: لا يأكله) الحديث (2).

والمروي في كامل الزيارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (كل طين محرم على بني آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله عليه السلام، من أكله من وجع شفاه الله) (3).

وفي العلل: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل الطين فهو ملعون) (4)، إلى غير ذلك.

ولا فرق في حرمته بين قليله وكثيره.

ثم الطين – كما صرحوا به -: هو التراب المخلوط بالماء، وقالوا: إنه معناه لغة وعرفا.

قال في القاموس: الطين معروف، والطينة: قطعة منه، وتطين: تلطخ به (5).

وعن الراغب الاصفهاني في مفرداته: الطين: التراب والماء المختلط به (6).

(1) الكافي 6: 265 / 4، التهذيب 9: 89 / 380، المحاسن: 565 / 973، علل الشرائع: 532 / 1، الوسائل 24: 221 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 5.

(2) الكافي 6: 266 / 5، التهذيب 9: 90 / 381، المحاسن: 565 / 977، الوسائل 24: 222 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 6.

(3) كامل الزيارة: 286 / 4، الوسائل 24: 228 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 4.

(4) علل الشرائع: 533 / 4، الوسائل 24: 225 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 15.

(5) القاموس المحيط 4: 247.

(6) غريب القرآن: 312.