پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص159

الفصل الاول في الجوامد وفيه مسائل: المسألة الاولى: من الجوامد المحرمات أو المحللات: أجزاءالحيوانات وفضلاتها، وقد مر حكمها وبيان المحرم منها والمحلل مفصلا.

المسألة الثانية: من الجوامد المحرمة: الطين، ولا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه، ونقل الاجماع عليه مستفيض (1)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل.

مضافا إلى النصوص المستفيضة، كرواية سعد: (أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين قبر الحسين عليه السلام، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف) (2).

ومرسلة الواسطي: (الطين حرام كله (3) كلحم الخنزير، ومن أكله ثم مات لم اصل عليه، إلا طين القبر، فإن فيه شفاء من كل داء، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء) (4).

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 618، المختصر النافع: 253، المختلف: 686، الروضة 7: 326، الرياض 2: 289.

(2) الكافي 6: 266 / 9، التهذيب 9: 89 / 377، الوسائل 24: 226 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 2.

(3) في (س) و (ح): أكله.

(4) الكافي 6: 265 / 1، علل الشرائع: 532 / 2، كامل الزيارات: 285 / 1، الوسائل 24: 226 أبواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 1.