مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص154
تجوز هبته وصلحه للكافر ودفنه وطرحه.
سلمنا الوجوب، ولكن لا يدل وجوب بيعه على حرمة أكله لو لم يبع، فلعله لاجل الانتفاع بقدر ثمن الميتة وعدم تضييعه.
فالحق – وفاقا للاردبيلي وصاحب الكفاية (1)، وغيرهما من المتأخرين (2) -: عدم وجوب اجتناب الجميع، بل يجب الاجتناب عن القدر المعلوم كون الميتة بهذا القدر مخيرا بين الافراد، ويجوز تناول الباقي، كما مر في نظائره كثيرا، والاصل والعمومات عليه دليل محكم.
ثم إن ما دلت عليه الصحيحتان – من جواز البيع لمستحلي الميتة -مذهب جماعة، منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة (3)، وهو الاقوى، للصحيحين المذكورين، المخصصين للاخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها (4)، لاخصيتهما المطلقة منها من وجوه.
خلافا للحلي والقاضي (5) وجمع آخر (6)، فمنعوه، للاخبار المذكورة بجوابها، ولما دل على حرمة الاعانة على الاثم، بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب.
وفيه: منع كونه إعانة، كما يظهر وجهه مما ذكرناه في بيان الاعانة
(1) الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11: 271، الكفاية: 251.
(2) كالعلامة المجلسي في البحار 62: 144.
(3) النهاية: 586، ابن حمزة في الوسيلة: 362.
(4) الوسائل 3: 501 أبواب النجاسات ب 61، وج 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5، وص 172 ب 38.
(5) الحلي في السرائر 3: 113، القاضي في المهذب 2: 442.
(6) منهم الشهيد في المسالك 2: 242 وصاحب الرياض 2: 297.