پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص152

كل واقعة، لان العمل بالاصل إنما هو بعد الفحص.

ولكن يجاب عنه: بأن هذا من باب إجراء الاصل في الموضوعات ولا يجب الفحص فيه، مع أنه صرح في بعض الاخبار المعتبرة الواردة في موارد الحلية أنه: (ليس عليكم المسألة) (1) فالاشكال منتف بالمرة، إلا إذا امتحن شخص اتفاقا بمقتضى الرواية وظهرت المخالفة فيشكل الامر حينئذ، والاجماع على الحلية أيضا غير معلوم، ولا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ.

ولو تعدد قطعات اللحم تختبر كل قطعة على حدة ما لم يعلم اتحاد حكمها من جميع الوجوه، كما إذا أمكن أن تكون من حيوانات متعددة، أو من حيوان واحد واحتمل قطع بعض أجزائه قبل التذكية، وإلا فتكفي الواحدة، إذ بها يعلم حكم الباقي، فلا يصدق عدم الدراية، كما في الرواية.

وهل الاختبار عند الاشتباه في الذبح وعدمه، أو يجري فيما إذا شكمثلا في التسمية أو الاستقبال أو كون الذابح مسلما مثلا، أم لا ؟ ظاهر بعضهم: الثاني (2)، هو مشكل جدا، إذ الظاهر أن السؤال عن الميت حتف أنفه.

المسألة الثالثة: إذا اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة ولا سبيل إلى التمييز، فإن كان الخلط خلط مزج – كاللحوم المتعددة المدقوقة مخلوطا – وجب الاجتناب عن الجميع، والوجه ظاهر.

وإن كان من باب اشتباه الافراد فالمشهور وجوب اجتناب الجميع إذا

(1) الفقيه 1: 167 / 787، التهذيب 2: 368 / 1529، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3.

(2) كصاحب الرياض 2: 296.