مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص150
وقوله في صحيحة البصري: (كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه) (1).
وفي صحيحة محمد: (كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح) (2)، إلى غير ذلك.
نعم، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا، وأمكن الفحص عن حليتهوحرمته بالعلامات المتقدمة المحللة أو المحرمة، لم يجز الحكم بالاصل والعمومات قبل الفحص الممكن، والوجه ظاهر.
المسألة الثانية: المشهور أنه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميت يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا (3)، ونفى عن إجماعيته البعد في المسالك، مؤيدا لها بموافقة الحلي – الذي لا يعمل بالاحاد – عليه (4)، وعن الغنية (5) وبعض آخر من الاصحاب (6) الاجماع عليه.
وتدل عليه رواية شعيب: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت، قال: (يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت) (7).
(1) الكافي 6: 205 / 13، التهذيب 9: 24 / 97، الاستبصار 4: 68 / 245، الوسائل 23: 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8.
(2) الكافي 6: 209 / 1، التهذيب 9: 34 / 137، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2.
(3) الدروس 3: 14.
(4) المسالك 2: 247.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 619.
(6) حكاه في الكفاية: 252، وانظر كشف اللثام 2: 272.
(7) الكافي 6: 261 / 1، التهذيب 9: 48 / 200، الوسائل 24: 188 أبواب الاطعمة المحرمة ب 37 ح 1.