مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص149
وكذا تقدم الكلام فيما يتعلق بالبحث في الاول والثاني عن القسم الثاني في بحث اللباس من كتاب الصلاة، وقد عرفت أن الاصل فيه الطهارة وجواز الصلاة، ويلزم الثاني الحلية وجواز الاكل أيضا، وتدل عليه جميع أدلة الحلية من الاصول والعمومات والاخبار الواردة في الموارد الجزئية.
فلم يبق إلا الكلام في القسم الثالث والرابع، وهو أن يكون الجز من حيوان معين، أو كان هناك حيوان معين ولم يعلم أنه هل هو حلال قابل للتذكية أو لا، أو يكون الجز من حيوان غير معين إلا أنه يعلم أنه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلة للتذكية وغير القابلة.
والحق فيهما أيضا: الحلية والطهارة بالتذكية الواقعية أو الشرعية المحكوم بها شرعا من الموارد التي يحكم بها فيها في القسم الاول، ويلزمهما جواز الصلاة، لجميع الادلة المذكورة من الاصول والعمومات الخالية عن المعارض رأسا.
ولا يتوهم معارضة أصالة عدم ورود التذكية عليها، حيث إنها أمرتوقيفي شرعي يقتصر فيه على ما علم، لان عمومات حصول التذكية كافية في إثبات أصالة عموم ورود التذكية، مثل قوله سبحانه: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1).
وقوله: (وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2).
وما في الاخبار من قولهم: (ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن) (3).
(1) المائدة: 4.
(2) الانعام: 119.
(3) الكافي 6: 203 / 5، التهذيب 9: 23 / 90، الوسائل 23: 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1.