پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص148

ثم على التقادير المذكورة يكون البحث عنها إما للشك في الطهارة والنجاسة – وهذا إنما يكون فيما تحله الحياة من أجزاء الحيوان خاصة – أو للشك في جواز الصلاة وعدمه، أو للشك في حلية الاكل وعدمها.

ثم إنه قد تقدم الكلام في البحث في الاول عن القسم الاول في بحث الجلود من كتاب الطهارة، وهو وإن كان مخصوصا بالجلود إلا أنه يتعدى إلى غيرها من الاجزاء الموقوفة طهارتها على التذكية بالاجماع المركب، كما اشير إليه في البحث المذكور، مع أن كثيرا من أدلتها شامل للحم وغيره أيضا.

ومما ذكر هناك يعلم حق الكلام فيما يتعلق بالبحث في الثاني عن القسم الاول، بل يعلم الحكم بما يتعلق بالبحث في الثالث أيضا عن هذا القسم، وأنه يحكم فيه بالتذكية والحلية في كل ما عرفت أنه يحكم فيه بالطهارة، وأما فيما عداه فلا.

والحكم بأصالة الحلية هنا في جميع الموارد ما لم تعلم الحرمة، لعمومات أصالة الحلية، مثل قوله: (كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) (1) ونحوه، ومثل ما دل على جواز الصلاة في كل شي ما لم يعلم أنه ميتة، وغير ذلك.

غير مفيد، لان دلالة جميع هذه الادلة من باب الاصل الذي يندفع ويزال البتة باستصحاب عدم التذكية، الموجب للعلم الشرعي بكونه ميتة، فالمناط إنما هو الادلة المذكورة المزيلة للاستصحاب في مواردها.

(1) الفقيه 3: 216 / 1002، التهذيب 9: 79 / 337، مستطرفات السرائر: 84 / 27، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1، وج 24: 236 أبواب الاطعمة المحرمة ب 64 ح 2.