مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص147
الفصل السادس في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه وفيه مسائل: المسألة الاولى: اعلم أن الاشتباه على أربعة أقسام: الاول: أن يعلم أن هذا الجز من أي حيوان، ويعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية، ولكن شك في أنه هل ذكي أم لا.
الثاني: أن يعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل، وهذا ليس بمأكول ولا قابل، ولكن لم يعلم أن هذا الجز من أي الحيوانين المعلوم حالهما.
الثالث: أن يعلم أن هذا الجز من هذا الحيوان المشاهد أو المسمى بالاسم الفلاني، ولكن لم يعلم أن هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا.
الرابع: أن يعلم أن هذا الجز ليس من الحيوانات المعروفة له (1) حكما، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما، ولم يعلم أن الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.
والفرق بين ذلك وسابقه في مجرد تعين الحيوان، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه.
وإن شئت جعلت الاقسام قسمين، لان الجهل إما يتعلق بنفس التذكية وعدمها، وهو القسم الاول، أو بالحيوان الذي هذا الجز منه، وله الاقسام الثلاثة الاخيرة.
(1) كذا، والظاهر زيادتها.