پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص146

وقد وردت النصوص بمص الحسين عليه السلام لسان النبي صلى الله عليه وآله وأنه نشاءمن لعاب فمه (1)، وأن الحسين عليه السلام مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف (2).

ووردت نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت (3)، فالحكم بحليته – كما هو ظاهر الاردبيلي (4)، وصاحب الكفاية – قوي جدا، وكذا العرق.

وأما السابع – فيما كان مما لا يؤكل مما له نفس – فنجس محرم قطعا، وأما في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة، وإثباتها بالكلية مشكل غايته، سيما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض، كذرق الدجاجة والسلحفاة والضفادع، فالوجه الاناطة بها فيها، والحكم بالحلية فيما لم تعلم خباثته منها.

(1) الكافي 1: 465 ذيل الحديث 4، البحار 44: 198 / 14.

(2) البحار 45: 43.

(3) الوسائل 10: 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 34.

(4) مجمع الفائدة والبرهان 11: 214.