پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص145

– كالمقدس الاردبيلي، وصاحب الكفاية (1) – في موقعه جدا، ولولا مظنة الاجماع لحكمنا بالحلية قطعا، ولكنها تخوفنا من الحكم الصريح.

المسألة السادسة: قد علم حكم الاجزاء التي عدوها مما لا تحله الحياة مما يؤكل ومما لا يؤكل، وكذا حكم البول والفرث والدم واللبن والبيض، وبقيت أشياء اخر، كالقيح، والوسخ، والبلغم، والنخامة، والبصاق، والعرق، والرجيع مما لا يسمى فرثا (2) وروثا.

أما الاربعة الاولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا، لظهور خباثتها جدا، بحيث لا يستراب فيها أبدا.

وأما الخامس والسادس، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا (3)، واستدل بعضهم (4) لهما بالخباثة.

وفيه نظر، سيما في البصاق، بل قد يستطاب بصاق المحبوب،ويمص فمه ولسانه، ويبلع بصاقه بميل ورغبة.

والتنفر عن بصاق بعض الاشخاص – لتنفره بنفسه – لا يوجب الحرمة، كيف ؟ ! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزودة (5)، وهي محللة قطعا، وقد ورد في الاخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها (6)، مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا.

(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 215، الكفاية: 252.

(2) في (ح): بولا.

(3) الرياض 2: 295.

(4) الدروس 3: 17.

(5) في (ق) و (س) و (ح): المردودة.

(6) الكافي 6: 271 / 2، المحاسن: 457 / 388، الوسائل 25: 218 أبواب الاطعمة المباحة ب 131 ح 1.