مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص144
ولا ينافيها ورود الرخصة في أكل شيراز الاتن (1) في بعض المعتبرة (2)، لانها تجتمع مع الكراهة.
وأما الثالث، فإن ثبت الاجماع عليه – كما هو المحتمل – فهو، وإلا فلا دليل عليه، والاصل يقتضي الحلية.
وغاية ما استدل بعضهم (3) عليه الاجماع المنقول.
ومفهوم المرسلة المشار إليها.
واستصحاب الحرمة، حيث إن اللبن كان قبل الاستحالة دما محرما.
والجزئية لما يحرم كله، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.
والكل مردود جدا: أما الاول: فبعدم الحجية.
وأما الثاني: فلانه مفهوم وصف وليس بحجة.
وأما الثالث: فلتغير الموضوع، مع أن حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولا، فإن المعلوم حرمته هو الدم المسفوح.
وأما الرابع: فبمنع حرمة الكل، بل المحرم لحمه وسائر أجزائه الثابتة حرمته.
نعم، لو ثبتت أولا حرمة الكل – الذي من أجزائه اللبن – يمكن استصحاب حرمته، وأين ذلك وأنى ؟ ! فالتأمل في التبعية في الحرمة
(1) الشيراز: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقال بعضهم: لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف حتى ينتقب ويميل طعمه إلى الحموضة.
والاتن: جمع أتان: الانثى من الحمير – راجع المصباح المنير: 3: 309.
(2) الوسائل 25: 115 أبواب الاطعمة المباحة ب 60.
(3) وهو صاحب الرياض 2: 295.