پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص143

عليكم الخبائث، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلمشي منهما، وهذا باطل قطعا، ويلزم الاثم بأكل ما ظن طيبا وكان خبيثا واقعا وهو خلاف الاجماع.

سلمنا أنه ليس مشروطا بالعلم، ولكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه، إذ لا دليل على ذلك الوجوب واجتناب المحتمل مقدمة لذلك.

وأما الثالث، فلمنع الاولوية، وكون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها، وإلا لزم حرمة الكليتين المصرح في الرواية بأنهما مجمع البول (1).

وأما الرابع، فلان المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحية، مع أن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للاشيئا المحرمة.

وقد يستدل بوجوه اخر ضعيفة.

المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب تبعية لبن الحيوان للحمه حلا وكراهة وحرمة، وعليه الاجماع في الثالث عن الغنية (2)، ونفي الخلاف فيه وفي الثاني في كلام بعض الاجلة (3)، والاجماع في الجميع في شرح المفاتيح.

والاجماع في الاول محقق، ومرسلة داود – المتقدمة في المسألة الثامنة من الفصل الاول (4) المنجبرة بالعمل – عليه دالة.

والشهرة والاجماع المنقول كافيان لاثبات الثاني، لتحمله المسامحة.

(1) تقدمت في ص: 137.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(3) كصاحب الرياض 2: 295.

(4) في ص: 70.