پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص141

بعد ذلك، فإن آية الحل مكية وآيتا الحرمة مدنيتان، فهما نازلتان بعد الاولى، فلا تنافي بينهما أصلا، وحمل حرف التعريف في الايتين على المعهود خلاف الاصل.

مع أنه لو لم تحمل الاية الاولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إما بنسخها، فلا تكون حجة، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام، وهو يخرج عن الحجية.

ثم مما ذكرنا ظهر حرمة العلقة ودم البيضة، لصدق الدم، مضافا إلىما مر من نجاستهما في بحث الطهارة.

المسألة الرابعة: لا شك في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، لنجاستها.

وأما ما يؤكل لحمه ففي حلية بوله وحرمته قولان: الاول: للسيد والاسكافي والحلي والنافع والمعتبر والشرائع والاردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام المسالك (1)، وعن الاول الاجماع عليه.

للاصل، والعمومات، وحصر المحرمات، ورواية الجعفري: (أبوال الابل خير من ألبانها) (2).

والثاني: لظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والارشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وظاهر الروضة (3)،

(1) السيد في الانتصار: 201، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 686، الحلي في السرائر 3: 125، المختصر النافع 2: 254، المعتبر 1: 411، الشرائع 1: 51، مجمع الفائدة والبرهان 11: 214، الكفاية: 252، المسالك 2: 247.

(2) الكافي 6: 338 / 1، التهذيب 9: 100 / 437، الوسائل 25: 114 أبوابالاطعمة المباحة ب 59 ح 3.

(3) النهاية: 590، ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 733، الشرائع 3: 227، الارشاد 2: 111، التحرير 2: 161، القواعد 2: 158، المختلف: 686، الدروس 3: 17، الروضة 7: 324.