پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص140

شرعا وعقلا، لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرات.

ولانحصار دليله بالاجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الاجماع، وهو المتخلف عن الذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس أو علو رأس، كما مر في بحث الطهارة، فلا يحل المخلوط به، ولا دم غير الذبيحة وإن كان مما لا نفس له ولو من السمك.

فيحرم ما عدا ما ذكر مطلقا، للاصل، لا للاستخباث، لمنعه جدا، فإن الدم لو كان خبيثا لكان كله كذلك، مع أنه لا يستخبث المتخلف من الذبيحة.

نعم، تثبت حرمة بعض أفراد الغير المتخلف بواسطة النجاسة أيضا.

ومن الاصحاب من توقف في حرمة الدم المتخلف في غير المأكول، ومنهم من حكم بحلية ما عدا المسفوح من الدماء، كدم الضفادع والقراد والسمك مما لا نفس له (1)، وظاهر المعتبر والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى والنهاية: حلية دم السمك (2)، بل ظاهر الاول دعوى الاجماع عليها.

ولا أعرف لهم دليلا سوى الاصل، والعمومات، وقوله سبحانه في سورة الانعام: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتة أو دما مسفوحا) (3) حيث قيد الدم المحرم بالمسفوح.

والاولان بما ذكر مندفعان.

والثالث لا يدل إلا على عدم الوجدان فيما اوحي إليه، أو فيما اوحي إليه حين نزول الاية، فلا ينافي تحريم المطلق

(1) انظر السرائر 1: 174.

(2) المعتبر 1: 117، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، السرائر 1: 175، المختلف: 59، المنتهى 1: 163، نهاية الاحكام 1: 268.

(3) الانعام: 145.