پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص139

ج: الاصل في الدم كله الحرمة، كما صرح به في المسالك (1)، لاطلاقات الكتاب والسنة.

قال الله سبحانه في سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الاية (2).

وقال في سورة البقرة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3).

مرسلة محمد بن عبد الله، وروايتي المفضل وعذافر – الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير -: (وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الاصفر) (4).

وفي المروي في العيون: (حرم الله الدم كتحريم الميتة) الحديث (5).

وقد مر مطلقات تعليل حرمة الطحال بأن فيه الدم.

إلى غير ذلك.

ولكنه خرج من تحت الاصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح، فإنه حلال بالاجماع المحقق، والمحكي في كلمات جماعة (6)، المعاضد بالاعتبار، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين

(1) المسالك 2: 245.

(2) المائدة: 3.

(3) البقرة: 173.

(4) الكافي 6: 242 / 1، الفقيه 3: 218 / 1009، المحاسن: 334 / 104، العلل: 483 / 1، أمالي الصدوق: 529 / 1، الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 1.

(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 92، الوسائل 24: 102 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 3.

(6) منهم العلامة في المختلف: 59، الشهيد الثاني في المسالك 2: 245، صاحب الرياض 2: 293.