مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص136
أحدكم لحما فليخرج منه الغدد) (1) في الثالث.
ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة، فإن المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.
خلافا للمحكي عن جماعة، فبين غير متعرض لها، وبين مصرح بالكراهة (2)، لاصالتي البرأة والاباحة، وعمومات الكتاب والسنة، اللازم رفع اليد عن الاوليين وتخصيص الثاني بما مر.
ومنها: الفرج، والعلباء، بكسر العين المهملة، ثم اللام الساكنة، ثم الباء الموحدة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.
وذات الاشاجع، وهي: اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف.
وخرزة الدماغ، وهي في المشهور: المخ الكائن في وسط الدماغ، شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه، وهي تميل إلى الغبرة.
وحبة الحدق، وهو: الناظر من العين لا جسم العين كله.
حرم هذه الخمسة جماعة (3)، بل نسب إلى الشهرة (4)، وكرهها آخرون (5)، وهو الاقوى فيها، لخلو الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرة، وقصور ما يتضمنها عن إفادة الحرمة جدا.
(1) الكافي 6: 254 / 5، العلل: 561 / 1، الوسائل 24: 173 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 6.
(2) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 251.
(3) منهم العلامة في التحرير 2: 141 والشهيد في الدروس 3: 14.
(4) الرياض 2: 288.
(5) منهم المحقق في الشرائع 3: 223 والشهيد الثاني في المسالك 2: 243.