مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص135
في عرف القدماء أعم من الحرمة.
وأما المختلف فيه فكثيرة: منها: النخاع – مثلثة النون – وهو: الخيط الابيض الذي في وسط فقار الظهر، منظم خرزه، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والمثانة، وهو: مجمع البول.
والغدد، وهي: كل عقدة في الجسم يطاف بها شحم، وكل قطعةصلبة بين القضيب، وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الاغلب.
والمرارة – بفتح الميم – وهي: التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.
والمشيمة، وهي: موضع الولد يخرج معه.
وهي حرام على الاقوى الاشهر، كما صرح به في المختلف والتحرير (1)، وبعض من تأخر (2).
لمرفوعة الواسطي المتقدمة، والمروي في العلل: قال: قلت له: كيف حرم الله النخاع ؟ قال: (لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر) (3) في الاول.
وضعفهما – لو كان – ينجبر بما ذكر، وبضميمتهما يتم الاستدلال بالروايات الثلاث الاولى أيضا.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في الثانية والرابعة.
وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدمتين ورواية مسمع: (إذا اشترى
(1) المختلف 2: 682، التحرير 2: 161.
(2) كصاحب الرياض 2: 288، غير أن فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.
(3) العلل: 562 / 1، الوسائل 24: 175 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 11.