پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص132

الاصل.

فرع: البول وإن كان مما لا تحله الحياة ولكنه إن كان مما يحل أكله يحرم من ميتته، لتنجسه بالملاقاة، لكونه مائعا لاقى نجسا.

وأما اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجسه بالملاقاة لادلة خاصة به.

المسألة الثالثة: تحرم من أجزاء الحيوان المحلل – وإن ذكي – أشياء بعضها متفق على حرمته، وبعضها مختلف فيها.

فالاول خمسة: الدم، والطحال – وهو الذي يقال له بالفارسية: سپرز – والقضيب وهو الذكر، والانثيان وهما البيضتان، والروث.

ودعوى الاجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريات الدينية (1).

وتدل عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير: (لا يؤكل من الشاةعشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة) (2).

ومرسلة الفقيه (3)، وهي كالاولى إلا أن فيها بدل (العلباء والمرارة): (الاوداج والرحم).

(1) كصاحب الرياض 2: 287.

(2) الكافي 6: 254 / 3، التهذيب 9: 74 / 316، الوسائل 24: 172 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 4.

والفرث: الكرش من السرجين – مجمع البحرين 2: 261.

العلباء: هو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل، وهما علباوان يمينا وشمالا، وما بينهما منبت عرف الفرس – انظر النهاية 3: 285.

الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف – راجع النهاية 1: 472.

(3) الفقيه 3: 219 / 1010، الوسائل 24: 174 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 8.