مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص131
ومنها: اللبن، وحليته هي الاشهر، كما يظهر من صريح اللمعة (1)، وظاهر الدروس، حيث نسب رواية الحرمة إلى الندرة (2)، وعن الخلاف الاجماع عليه (3)، وحكي عن الغنية أيضا (4)، وتدل عليه طائفة من الاخبار المشار إليها (5) المعتضدة بالشهرة العظيمة.
خلافا للحلي والديلمي والصيمري والشرائع والنافع والتنقيح وجملة من كتب الفاضل، فحرموه (6)، لنجاسته بملاقاته للنجس بالرطوبة، ولرواية وهب بن وهب (7) المتقدمة في بحث الطهارة.
والاول مدفوع بمنع النجاسة كما مر.
والثاني بمعارضته مع الاخبار المتكثرة وموافقته للعامة (8).
ومنها: البيض قبل اكتسائها القشر الاعلى الصلب، ولا يضر فيها رواية غياث (9) المتقدمة في ذلك البحث المثبتة لبأس فيها قبله، لعدم معلومية البأس، وإجماله وإن كان مضرا للعمومات ولكن لا يضر
(1) اللمعة (الروضة البهية 7): 306.
(2) الدروس 3: 15.
(3) الخلاف 2: 533.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 619.
(5) انظر الوسائل 3: 513 أبواب النجاسات ب 68.
(6) الحلي في السرائر 3: 112، الديلمي في المراسم: 211، حكاه الصيمري في الرياض 2: 288، الشرائع 3: 223، المختصر النافع 2: 253، التنقيح 4: 44، الفاضل في التحرير 2: 161، والقواعد 2: 157.
(7) التهذيب 9: 76 / 325، الاستبصار 4: 89 / 340، قرب الاسناد: 135 / 474، الوسائل 24: 183 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 11.
(8) المغني والشرح الكبير 1: 90، مغني المحتاج 1: 80.
(9) الكافي 6: 258 / 5، التهذيب 9: 76 / 322، الوسائل 24: 181 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 6.