مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص130
والدم والبصاق والقيح أيضا مما لا تحله الحياة – إلا أن الدم منها قد عدوه في النجاسات إذا كان مما له نفس، والبواقي مائعات تنجس بملاقاة الميتة، فلا وجه لذكر طهارتها، ولم يدل دليل خارجي على (1) عدم تنجسها كما في اللبن والانفحة، فلذا لم يذكروها.
نعم، كان عليهم ذكر مثل البعرة (2) القابلة للتطهير أيضا كما ذكرواالعظم والسن ونحوهما (3).
ويمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرها: أن الكلام في الميتة مطلقا سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل، والبعرة إنما تطهر مما يؤكل خاصة وقد ذكروها، بل ذكر طهارتها حال الحياة مع انفصالها يدل عليها بعد الموت أيضا وإن احتاجت إلى الغسل بالملاقاة.
ثم ما ذكر في البحث المذكور إنما هو طهارة تلك الامور المعدودة، وأما حليتها فالظاهر – المقتضي للاصل المصرح به في بعض العبارات، كالشرائع والنافع (4) وغيرهما (5) – الحلية، وعلى هذا فهي حلال أيضا إذا لم تحرم من جهة اخرى، من إيجاب ضرر أو خباثة معلومة أو نص، كبيض ما لا يؤكل لحمه، وقد مر في البحث المذكور ما يدل على حل بعضها.
وتدل عليه أيضا روايتا ابن أبي يعفور وداود المتقدمتين في المسألة الثامنة من الفصل الاول (6)، مضافا إلى الاصل والعمومات السليمة عن المعارض، لعدم صدق الميتة عليها، إذ لا روح لها حتى تصير بخروجه ميتة.
(1) هنا زيادة لفظ: طهارة في جميع النسخ، ولم نعرف له وجها.
(2) البعرة: وهي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان – مجمع البحرين 3: 227.
(3) انظر الروضة 7: 301، المسالك 2: 243، كشف اللثام 2: 85.
(4) الشرائع 3: 222، المختصر النافع: 253.
(5) انظر المسالك 2: 242، الكفاية: 250.
(6) في ص: 70.