مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص129
المكاسب.
وتدل عليه أخبار الحبالة، كرواية محمد بن قيس: (ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (1).
ورواية البصري: (ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (2).
وأخبار القطع بالسيف، كمرسلة النضر بن سويد: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الاخر، لانه ميتة) (3)، وغير ذلك.
وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها – كما مر في المكاسب – حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة.
خلافا فيه لجماعة (4)، وهم محجوجون بما مر.
المسألة الثانية: قد مر في بحث
من أجزاء الميتة وعددها، وهو وإن كان أكثر مما ذكر – لكون البول والروث
(1) الكافي 6: 214 / 1،ب 24 ح 1.
(2) الكافي 6: 214 / 2 و 3، الفقيه 3: 202 / 918، التهذيب 9: 37 / 155 و 156، الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2.
(3) الكافي 6: 255 / 6، التهذيب 9: 77 / 326، الوسائل 23: 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.
(4) منهم المحقق في المختصر النافع 2: 254 والمحقق السبزواري في الكفاية: 252.