مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص127
والاستناد إلى مرسلة النميري فاسد، لاختصاصها بالبول، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم، ومع ذلك كله خالية عن الدال على الحرمة، ولذا ذهب الحلي إلى كراهة ما في البطن (1)، واستقر به في الكفاية (2)، وحكي عن المسالك (3)، ومال إليه الاردبيلي (4).
وهو الاقوى.
وأما الثانية، فهي أيضا على الوجوب غير دالة، والاجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.
نعم، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال، كما صرح بالاختصاص به جماعة (5)، فلا يجوز الاكل قبل إزالته.
ومنه يعلم أنه لو دلت الرواية على الوجوب أيضا لم يدل على نجاسة البواطن، مضافا إلى احتمال كونه تعبديا.
المسألة الخامسة: لو ارضع جدي (6) أو عناق (7) أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم، للاصل، والمستفيضة النافية للبأس عنه (8)، إلا أن فيها: أنه فعل مكروه.
ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الارضاع، وأن يكون أكل لحمه ولبنه.
(1) السرائر 3: 97.
(2) الكفاية: 250.
(3) المسالك 2: 239، حكاه عنه في الرياض 2: 286.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 11: 260.
(5) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 239، الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 261، صاحب الكفاية: 250.
(6) الجدي: من أولاد المعز، وهو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة – مجمع البحرين 1: 81.
(7) العناق: الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول – مجمع البحرين 5: 219.
(8) انظر الوسائل 24: 163 أبواب الاطعمة المحرمة ب 26.