مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص126
الروايتين، وإن كان فردا اغتفرت زيادة الواحدة في أحد النصفين، بلالظاهر أن المراد فيهما مطلقا القسمان المتقاربان.
هذا إذا كان الاشتباه في العدد، الذي كان ممكن الحصر والتقسيم، كما هو مورد الروايتين، وإلا سقط الحكم ويرجع إلى الاصل.
ثم هذا الحكم وإن كان واردا في الروايتين بخصوص الشاة إلا أنه يتعدى إلى غيرها بالاجماع المركب.
المسألة الرابعة: لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا فالمشهور أنه لا يؤكل ما في بطنه من الامعاء والقلب والكبد، بل يطرح، ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا.
لم يحرم شي منه، بل يغسل ما في بطنه ويؤكل.
ومستند الاول: رواية زيد الشحام: في شاة شربت الخمر حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، [ قال: ] (لا يؤكل ما في بطنها) (1).
ومستند الثاني: مرسلة النميري المتقدمة في المسألة الاولى (2).
ولا يخفى أن مورد الاولى ما إذا شربت بقدر سكرت، فلا يحرم مافي البطن بمطلق الشرب الخالي عن الاسكار.
وما إذا ذبحت حال السكر، فلا يحرم ما إذا ذبحت بعدها، ولا دلالة لها على غسل اللحم، والبواطن لا تنجس بالملاقاة، مع أن الملاقاة مع اللحم غير معلومة، والاصل يقتضي عدمه.
(1) الكافي 6: 251 ح 4، التهذيب 9: 43 / 181، الوسائل 24: 160 أبواب الاطعمة المحرمة ب 24 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(2) في ص: 111.