پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص125

الاغرام على خروجها عنها.

ولزوم الجمع بين العوض والمعوض باطل، لمنع التعويض، فإنه إنما هو إذا كان دليل على التعويض.

واحتمل بعضهم الرجوع إلى الواطئ، لتملكه لها بالاغرام (1).

وفيه منع ظاهر، قيل: لان المالك لا يملكها لاخذه القيمة، وعدم جواز كون الملك بلا مالك (2).

قلنا: مجرد الاخذ لا يدل على الخروج.

ثم لو كانت الدابة مما يقصد منها الامران – كالناقة، سيما عند العرب – يحتمل فيها التخيير، لعدم المرجح، ويحتمل ملاحظة الغالب فيها.

و:

لو اشتبه الموطؤ بغيره

يقسم المجموع نصفين ويقرع عليه مرة بعد اخرى حتى يبقى واحد فيذبح ويحرق، وفي تغاير الواطئ والمالك يغرم، على المعروف من مذهب الاصحاب، وفي المسالك وشرح المفاتيح نسبته إلى عمل الاصحاب (3)، وفي المفاتيح إلى فتواهم (4)، معربين عن دعوى الاجماع عليه.

وتدل عليه صحيحة ابن عيسى ورواية تحف العقول المتقدمتين، المنجبر ضعف سندهما – لو كان – بما ذكر، وضعف دلالتهما لعدم صراحتهما في الوجوب بعدم الفصل.

ثم إن كان العدد زوجا قسم نصفين متساويين، كما هو مدلول

(1) ايضاح الفوائد 4: 498.

(2) الرياض 2: 499.

(3) المسالك 2: 239.

(4) المفاتيح 2: 189.