مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص122
ولا يخفى أنه خلاف الظاهر المتبادر، وإن لم يكن في التعدي إليه كثير بعد.
ب: صرح الشهيد الثاني والمحقق الاردبيلي (1) بشمول الواطئ – الموجب وطؤه للتحريم – للبالغ وغيره، والاول بشموله للمنزل وغيره، والثاني بشموله للحر والعبد، والعاقل والمجنون، والجاهل بالحكم والعالم.
وهو كذلك، لاطلاق رواية مسمع وصحيحة محمد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع، وإطلاق البواقي بالنسبة إلى غير التعميم الاول، لاختصاصهابالرجل، ولكنه لا يخصص الاوليين أيضا، لان التخصيص إنما هو في السؤال، بل وكذلك لو كان في الجواب أيضا، مع أنه لو دلت على الاختصاص أيضا لكان لاجل اشتمالها على أحكام لا تجري على غير البالغ من الحد وأخذ الثمن.
ح: صرح الثاني بشمول الوط للدبر والقبل ودبر الانثى والفحل (2).
ويمكن أن يستدل لها بإطلاق النكاح والاتيان والنزو الشاملة لوط الدبر أيضا، إلا أن بعض الروايات المشتملة للبن أيضا وضميره الراجع إلى البهيمة يخصصها بالمؤنث، ولكن يكفي إطلاق الباقي بضميمة الاجماع المركب في الاحكام الغير المذكورة فيه.
د: هل يعم الموطؤة كل حيوان من ذوات الاربع وغيرها – كالطير – كما هو المشهور ؟ أو يختص بالاولى كما حكي عن الفاضل (3)، ويميل إليه
(1) الشهيد الثاني في المسالك 2: 239، الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11: 261.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 261.
(3) القواعد 2: 157.