مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص121
رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصربصاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم، كيف يذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام فقال: (إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الاخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا سائر الغنم) (1).
فروع: أ: قالوا: كما يحرم لحمها ولبنها كذلك يحرم لحم نسلها المتجدد بعد الوط.
ونسبه في الكفاية وشرح المفاتيح إلى المشهور (2)، ونفى بعض من تأخر عنهما الخلاف فيه (3).
وربما يستفاد ذلك من النهي عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا.
وهو حسن، ويؤكده التعليل بإفسادها عليه، ويستأنس له بالامر بالذبح والاحراق.
وهل يختص تحريم النسل بنسل الموطؤة الانثى، أو يحرم نسل الفحل الموطؤ أيضا على تقدير التعدي في الحكم إلى وط دبر البهيمةأيضا ؟ صرح المحقق الاردبيلي في كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدي إلى الفحل أيضا، ولعله استند في ذلك إلى أن حلية نسله أيضا نوع انتفاع.
(1) تحف العقول: 359، الوسائل 24: 170 أبواب الاطعمة المحرمة ب 30 ح 4.
(2) الكفاية: 250، المفاتيح 2: 189.
(3) انظر الرياض 2: 498.