پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص120

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار: في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: (إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت اخرقت بالنار فلم ينتفع بها، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها) الحديث (1)، دل النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.

وحسنة سدير: في الرجل يأتي البهيمة، قال: (يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد [ وأخرجها ] (2) من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها) (3)، دل التعليل بالافساد على الحرمة وإلا لم يكن فيه إفساد.

ويؤيده أيضا ما دل على ذبحها وإحراقها: كصحيحة محمد بن عيسى: عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (4).

والمروي في تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن

(1) الكافي 7: 204 / 3، التهذيب 10: 60 / 218، الاستبصار 4: 222 / 831، الوسائل 28: 357 أبواب نكاح البهائم ووط الاموات والاستمناء ب 1 ح 1.

(2) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: واخرجت، وما أثبتناه من المصدر.

(3) الكافي 7: 204 / 1، الفقيه 4: 33 / 99، التهذيب 10: 61 / 220، الاستبصار 4: 223 / 833، علل الشرائع: 548 / 3، المقنع: 147، الوسائل 28: 358 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4.

(4) التهذيب 9: 43 / 182، الوسائل 24: 169 أبواب الاطعمة المحرمة ب 30 ح 1.