مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص119
و: ظاهر الاصحاب وبعض الروايات المتقدمة – بضميمة الاجماع المركب – حرمة ألبان الجلا لات وبيضها، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.
ز: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها، للمروي في حياة الحيوان: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم أكلها (1).
المسألة الثالثة: ومن موجبات عروض الحرمة: وط الانسان الحيوان المحلل، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الارشاد للاردبيلي (2)، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر (3)، بل هو فتوى الاصحاب المشعر بالاجماع كما في المفاتيح (4).
والدليل عليه – بعد الاجماع المحقق ظاهرا في الجملة – رواية مسمع المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل: سئل عن البهيمة التي تنكح، قال: (حرام لحمها وكذلك لبنها) (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة، قال: فقال: (عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها) (6).
(1) حياة الحيوان 1: 472.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 261.
(3) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 85.
(4) المفاتيح 2: 189.
(5) الكافي 6: 259 / 1، الوسائل 24: 170 أبواب الاطعمة المحرمة ب 30 ح 3.
(6) الكافي 7: 204 / 2، التهذيب 10: 60 / 219، الوسائل 24: 169 أبواب الاطعمة المحرمة ب 30 ح 2.