پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص118

ب: الظاهر عمدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة، بل يحصل لكل حيوان يغتذي بالعذرة، لعموم صحيحة أبي حمزة (1).

والكلامفي استبراء ما ليس له مقدر كما مر.

ج: هل تقع على الجلا ل الذكاة، أم لا ؟ الظاهر: الاول، للاستصحاب، والاطلاقات، وعدم توقف التذكية على الحلية كما في السباع.

د: هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد، كما في أكثر الروايات ؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل، كما هو ظاهر رواية مسمع (2) ؟ الظاهر: الثاني، والاحوط: الاول، بل لا يبعد أن يكون أظهر، لمفهوم قولهم (3): (يجوز) في مرسلة الفقيه (4)، والتعدي في غير موردها بعدم القول بالفصل.

ه‍: هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر، أو يحصل بالمتنجس، بل بالنجس غير العذرة لو خصصنا الجلل بالعذرة ؟ مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الاطلاقات: الاول، وهو – كما قيل (5) – الاشهر.

والمستفاد من إطلاقات النصوص: الثاني، ولا يبعد أن يكون هو الاظهر.

(1) الكافي 6: 250 / 1، الاستبصار 4: 76 / 281، الوسائل 24: 164 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 1.

(2) المتقدمة في ص: 114.

(3) كذا في النسخ، والظاهر: قوله.

(4) المتقدمة في ص: 111.

(5) انظر كشف اللثام 2: 262 والرياض 2: 281.