مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص117
وأما الدجاجة، فالروايات متفقة فيها على الثلاثة، فهي المدة المعينة لها، وأما الخمسة – كما عن الحلبي (1) – أو السبعة – كما عن المبسوط (2) – فلا نعرف لهما حجة.
ثم طرح جميع الروايات – للضعف والرجوع إلى زوال الجلل عرفا، كما احتمله بعض المتأخرين (3) – ضعيف غايته، لانه – مع عدم اعتبار ضعف السند بعد اعتبار الاصل عندنا – خرق للاجماع المركب أولا، وطرح للضعيف المنجبر – الذي هو في حكم الصحيح – ثانيا، ورجوع إلى ما لا دليل على مرجعيته ثالثا، إذ غاية ما علت مرجعيته من الدليل استلزام الجلل للحرمة، وأما إيجاب رفعه للحرمة المستصحبة فمن أين يعلم ؟ ! إلا بتخريج عامي ضعيف ! !ومنه يعلم ضعف ما قيل فيما لا تقدير له من الرجوع إلى زوال الجلل (4)، وقيل بالرجوع فيه إلى ما يستنبط من المقدارت بالفحوى (5)، ولا بأس به فيما أمكن فيه ذلك، والرجوع إلى أكثر ما يمكن أن يكون مدة مقتضى الاستصحاب.
فروع: أ: لا يحصل الجلل بغير أكل العذرة من النجاسات، للاصل، وعدم الدليل.
والتعدي باستنباط العلة قياس مردود.
(1) الكافي في الفقه: 277.
(2) المبسوط 6: 282.
(3) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11: 254.
(4) انظر ايضاح الفوائد 4: 150، مسالك الافهام 2: 239.
(5) انظر الرياض 2: 283.