پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص116

ودليل القولين الاخرين بجوابه ظاهر مما ذكر، مع أن الاخبار – التي هي حجة أربابهما – مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.

وأما الشاة، فأقل ما ورد فيها خمسة، ولا قائل بها، وأوسطه عشرة، وهو المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وأكثره أربعة عشر، وهو المحكي عن الاسكافي (2)، وقيل فيها بسبعة، وهو المنقول عن المبسوط (3)والقاضي (4)، وعن الصدوق بعشرين (5)، ولا أعرف مستنده، فهو ساقط، وكذا السبعة والخمسة، لضعف روايتهما، أما الاولى فلعدم ثبوتها عن الاصل المعتبر، وأما الثانية فلعدم العامل بها، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة.

فبقي القولان الاخران، والترجيح للعشرة البتة، لما مر في البقرة، مضافا إلى أكثرية الرواية.

وأقل مدة البطة في الروايات ثلاثة، وهي المحكية عن الصدوق في المقنع (6)، وأوسطها الخمسة، وهي المشهورة فيها، بل عن الغنية الاجماع عليها (7)، وأكثرها السبعة، وهي مختار الخلاف مدعيا عليها الاجماع (8)، ولولا ضعف رواية الثلاثة – بمخالفة الشهرة العظيمة – لكنا نقول بها، لما مر في البقرة، ولكنه يمنعنا فنقول بأقل ما فوقها، وهو الخمسة، لما ذكر.

(1) الرياض 2: 283.

(2) حكاه عنه في المختلف: 676.

(3) المبسوط 6: 282.

(4) نقله عنه في الرياض 2: 283.

(5) المقنع: 141.

(6) حكاه عنه في المختلف: 676.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(8) الخلاف 2: 542.