پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص115

والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها، وتشرب ألبان ذوات الالبان منها، ويؤكل بيض ما يبيض منها) (1).

ثم أكثر أخبار الباب وإن كانت خالية عن الدال على وجوب تعيين هذه المدة، إلا أن مفهوم المرسلة الاولى يدل على انتفاء الجواز قبلها، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الاكل.

فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل (2) غير جيد، لانه لا يستلزم الحل بعد عروض الحرمة، فيمكن أن يكون الجلا ل حراما مؤيدا وإن انتفى جلله، فالمتبع دليل التحليل ورفع الحرمة في مدة معينة، وهي – كما عرفت – في الابل أربعون يوما.

وأما البقرة، فقد عرفت أن أقل ما ورد في الروايات في مدة استبرائها عشرون يوما، وعليه المشهور المدعى عليه في الخلاف الاجماع (3)، وأوسطه الثلاثون، وهو المحكي عن الصدوق والاسكافي (4)، وأكثره الاربعون، وهو المنقول عن المبسوط (5) والقاضي (6).

فالحق: هو الاول، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب واختصاص رواية العشرين بالانجبار (7)، لمنع الضعف عندنا.

بل لدلالة رواية العشرين على جواز الاكل بعدها، وعدم دلالة غيرهاعلى عدم الجواز قبل ما ذكر فيها، غايتها الرجحان والاستحباب.

(1) دعائم الاسلام 2: 174، المستدرك 16: 187 أبواب الاطعمة المحرمة ب 19 ح 3.

(2) قاله في الروضة 7: 293.

(3) الخلاف 2: 542.

(4) المقنع: 141، حكاه عنهما في المختلف: 676.

(5) المبسوط 6: 282.

(6) حكاه عنه في الرياض 2: 283.

(7) الرياض 2: 283.