پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص113

أحدهما: أنه لا يحترز ولا يتوقى من أكل النجاسة، ولا شك أنه يصدق بأكل مرة ومرتين، بل بميله إلى الاكل وإن منع عنه.

وثانيهما: أن مأكوله العذرة من غير تقييد بوقت، ومرادفه في الفارسية: خوراك آن نجاست است، ولا شك أن هذا بالاطلاق لا يصدق إلا إذا اغتذى بالنجاسة مدة طويلة، كشهر أو نصف شهر أو نحوهما، ولا أقل من اسبوع أو ثلاثة أيام، فصدق الجلا ل في الاقل غير معلوم، والاصل أقوى متبع، والاجماع المركب في أمثال المقام غير معلوم، ولو أبيت عنه فخذبأكثر ما قيل من ظهور النتن، ولو احتطت فخذ بيوم وليلة، وهو طريق السلامة.

ثم لو انتفى التمحض، ولكن كان أكل العذرة أكثر، كره على المشهور، فهو الحجة فيه، لتحمله المسامحة.

المسألة الثانية: تحريم الجلا ل ليس بالذات حتى يستقر ولم يرتفع، بل هو لصدق الجلا ل، فيرتفع بالاستبراء إجماعا، بأن يربط ويطعم العلف الطاهر في مدة معينة، وهي في الابل أربعون يوما اتفاقا فتوى ونصا، ومما ينص عليه مرسلة الفقيه المتقدمة.

ورواية السكوني: (الدجاجة الجلا لة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلا لة خمسة أيام، والشاة الجلا لة عشرة أيام، والبقرة الجلا لة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما) (1).

ومرفوعة يعقوب بن يزيد: (الابل الجلا لة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والشاة عشرة أيام) (2).

(1) الكافي 6: 251 / 3، التهذيب 9: 46 / 192، الاستبصار 4: 77 / 285، الوسائل 24: 166 أبواب الاطعمة المحرمة ب 28 ح 1.

(2) الكافي 6: 252 / 6، الوسائل 24: 167 أبواب الاطعمة المحرمة ب 28 ح 4.