پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص112

ذلك غذاؤها)، فإن المشار إليه هو العذرة، مضافا إلى وجوب الاقتصار في التحريم على المعلوم، ولم يعلم صدق الجلل في الاغتذاء بغير العذرة.

خلافا للمحكي عن الحلبي، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات (1).

وهو شاذ مندفع بما مر.

وأما الثاني، فللاصل المذكور أيضا، مضافا إلى مرسلتي النميري وابن أسباط المتقدمتين، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف.

خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبر التمحض (2).

وهو أيضا شاذ ضعيف وإن كان النزاع يرجع لفظيا، لانه يقول فيه بالكراهة.

وأما الثالث، فظاهر، ولكنهم اختلفوا في المدة التي يحصل بها الجلل، فقدرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزا (3)، وآخر بيوم وليلة (4)، وثالث بأن يظهر النتن، أي رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده (5)، ورابع بأن يسمى في العرف جلا لا (6).

وغير الاخير خال عن المستند والدليل، والاخير وإن كان المحكم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إلا أن العرف فيه غير منضبط جدا، خصوصا عند أهل تلك الازمنة، سيما تلك البلاد العجمية، فإنه لا عرف لهم في لفظ الجلا ل، إلا أن يقال: إن معناه آكل العذرة المعبر عنهبالفارسية: نجاست خوار، وهذا يحتمل معنيين:

(1) الكافي في الفقه: 278.

(2) المبسوط 6: 282.

(3) كالشهيد الثاني في الروضة 7: 290.

(4) كالمقداد السيوري في التنقيح 4: 36.

(5) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 238.

(6) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 249 وصاحب الرياض 2: 283.