مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص111
ومفهوم الغاية في مرسلة النميري: في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: (يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة: التي يكون ذلك غذاؤها) (1).
وفي مرسلة الفقيه: نهى عليه السلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها، وقال: (إن أصابك شي من عرقها فاغسله، والناقة الجلا لة تربط أربعين يوما ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها، والبقرة تربط ثلاثين يوما) (2).
المؤيدة بأخبار اخر متضمنة للجمل الخبرية، كما يأتي بعضها.
ولا تنافيها صحيحة سعد: عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شي تمر على العذرة مخلى عنها، وعن أكل بيضهن، فقال: (لا بأس به) (3)، إذ لم يصرح السائل فيها بأكل العذرة، والاصل يقتضي عدمه، وعلى تقدير الاكل لم تعلم الاكثرية أو الدوام الموجب للجلل، فالقول بالكراهة – كما في الكفاية – (4) ضعيف جدا.
ثم إنه يشترط في حصول الجلل امور ثلاثة: الاغتذاء بعذرة الانسان، محضا، في مدة يحصل فيها الجلل.
أما الاول، فلمرسلة النميري المتقدمة، حيث قال فيها: (التي يكون
(1) الكافي 6: 251 / 5، التهذيب 9: 47 / 194، الاستبصار 4: 78 / 287، الوسائل 24: 160 أبواب الاطعمة المحرمة ب 24 ح 2.
(2) الفقيه 3: 214 / 991، الوسائل 24: 165 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 6.
(3) الكافي 6: 252 / 8، التهذيب 9: 46 / 193، الاستبصار 4: 77 / 286، الوسائل 24: 165 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 4.
الدسكرة: القرية والصومعة والارض المستوية وبيوت الاعاجم يكون فيها الشراب والملاهي – القاموس 2: 30.
(4) الكفاية: 249.