مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص110
الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات المحللة وفيه مسائل: المسألة الاولى: من موجبات عروض الحرمة: الجلل، وهو موجب للحرمة على الاشهر، بل بلا خلاف يذكر، إلا من شاذ ممن تأخر كما ستعرف، إذ لا ينسب الخلاف إلا إلى الخلاف والمبسوط والاسكافي، حيث تنسب إليهم الكراهة (1).
وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكونالعذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها، والجلل يختص بالاخير (2).
وكلام الخلاف ظاهر في ذلك (3).
وكيف كان، فالاقوى هنا: الحرمة، للمستفيضة: منها صحيحة أبي حمزة: (لا تأكلوا لحوم الجلا لات، وإن أصابك من عرقها فاغسله) (4).
ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط: في الجلالات، قال: (لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن) (5).
(1) نسبه إليهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح 4: 37 والمحقق السبزواري في الكفاية: 249.
(2) منهم فخر المحققين في الايضاح 4: 149، صاحب الرياض 2: 282.
(3) الخلاف 2: 541.
(4) الكافي 6: 250 / 1، الاستبصار 4: 76 / 281، الوسائل 24: 164 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 1.
(5) الكافي 6: 252 / 7، الاستبصار 4: 78 / 288، التهذيب 9: 47 / 195،الوسائل 24: 164 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 3.