پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص109

وعن الحلي والتحرير والدروس: كراهته (1).

قيل: وله وجه، لاطلاق بعض أخبار كراهة الحمار (2)، وخصوص رواية نصر بن محمد: في لحوم حمر الوحش أنه: (يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل) (3).

ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام.

ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إما لشيوع صيدها، أو لورودها في الاخبار المذكورة.

وقال الاردبيلي: وكأنه للتمثيل والتبيين في الجملة (4).

وإلا فلا تختص الحلية بها، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخلتحت أصل الاباحة وعمومات الحلية.

(1) الحلي في السرائر 3: 101، تحرير الاحكام 2: 159، الدروس 3: 5.

(2) كما في الوسائل 24: 117 أبواب الاطعمة المحرمة ب 4.

(3) الكافي 6: 313 / 1، الوسائل 25: 50 أبواب الاطعمة المباحة ب 19 ح 1.

(4) مجمع الفائدة والبرهان 11: 165.