پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص108

وفي الثالث والرابع: موثقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه – إلى أن قال -: فقال عليه السلام: (إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل، وإلا فلا يأكل) (1).

وفي الرابع: رواية أبي بصير: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الاهلية، وليس بالوحشية بأس) (2).

وفي الخامس: المروي في محاسن البرقي: عن الامص فقال عليه السلام: (وما هو ؟) فذهبت أصفه فقال: (أليس اليحامير ؟) قلت: بلى، قال: (أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار (3) ؟) قلت: بلى، قال: (لا بأس به) (4).

وقال الصدوق في الفقيه: ولا بأس بأكل الامص، وهو اليحامير (5).

وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمة الحديث السابق عليه، المروي عن محمد، وأن يكون من كلامه، كذا قيل (6).

ثم المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة في الحمر الوحشية.

(1) الكافي 6: 210 / 4، التهذيب 9: 34 / 136، الوسائل 23: 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

(2) التهذيب 9: 42 / 177، الوسائل 24: 124 أبواب الاطعمة المحرمة ب 5 ح 7.

(3) كذا في (ح) والمصدر، وأما في سائر النسخ: والارز.

(4) المحاسن: 472 / 470.

الامص والاميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، انظر القاموس 2: 306.

والابزار جمع البزر وهو التابل يقال لها بالفارسية: أدوية جات، انظر لسان العرب 4: 56.

(5) الفقيه 3: 213.

(6) قاله الفيض في الوافي 19: 33.